الشيخ سيد سابق
512
فقه السنة
2 - وعن جابر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شئ من الدواب صبرا " ( 1 ) . 3 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " . وإنما نهى عن ذلك لأنه تعذيب للحيوان واتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى . اللعب بالنرد : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد ( 2 ) واستدلوا على الحرمة بما يأتي : 1 - روى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " ( 3 ) . 2 - وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
--> ( 1 ) رواه مسلم . ( 2 ) النرد : " الطاولة " . ( 3 ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود .